المحقق الحلي
27
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
يجب قتله ولا رجمه ، توقيّا من السّراية ويتوقع بهما البرء ، وإن اقتضت المصلحة التعجيل ، ضرب بالضغث المشتمل على العدد ، ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده ، ولا تؤخر الحائض لأنه ليس بمرض ، ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ولا الإرتداد . ولا يقام الحد : في شدّة الحر ولا في شدة البرد ، ويتوخّى به في الشتاء وسط النهار ، وفي الصيف طرفاه ، ولا في أرض
--> ( 1 ) الضغث - بالكسر والفتح أيضا - : هو القبضة من الحشيش المختلط رطبها بيابسها ، ويشمل ذلك شماريخ العذق وظاهر المؤلف قصد الثاني . ( 2 ) اي لا يؤخر الحد لو عرض الجنون والارتداد عن الاسلام بعد ثبوته . ( 3 ) اي طرفي النهار .